فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 3963

التّكبير أربعًا. قال: أجل، غير أنّ واحدة هي افتتاح الصّلاة.

وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يزيد في التّكبير على أربع إلاَّ ابن أبي ليلى. انتهى.

وفي المبسوط للحنفيّة قيل: إنّ أبا يوسف قال: يكبّر خمسًا.

وسيأتي القول عن أحمد في ذلك.

ثمّ أورد البخاري حديث أبي هريرة في الصّلاة على النّجاشيّ، وقد تقدّم الجواب عن إيراد من تعقّبه بأنّ الصّلاة على النّجاشيّ صلاة على غائب لا على جنازة.

ومحصّل الجواب: أنّ ذلك بطريق الأولى. وقد روى ابن أبي داود في"الأفراد"من طريق الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازة فكبّر أربعًا.

وقال: لَم أر في شيء من الأحاديث الصّحيحة أنّه كبّر على جنازة أربعًا إلاَّ في هذا.

قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنّ التّكبير أربع، وفيه أقوال أخر، فذكر ما تقدّم.

قال: وذهب بكر بن عبد الله المزنيّ إلى أنّه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. وقال أحمد مثله , لكن قال: لا ينقص من أربع.

وقال ابن مسعود: كبِّر ما كبَّر الإمام.

قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثمّ ساق بإسنادٍ صحيح إلى سعيد بن المسيّب قال: كان التّكبير أربعًا وخمسًا، فجمع عمر النّاس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت