وقال الأزهريّ: بالفتح المدينة، وبالضّمّ الثّياب. وقيل: النّسب إلى القرية بالضّمّ، وأمّا بالفتح فنسبة إلى القصّار لأنّه يسحل الثّياب. أي: ينقّيها.
والكُرسف: بضمّ الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن، ووقع في رواية للبيهقيّ"سحوليّة جدد"
قوله: (ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ) الخلاف في هذه المسألة بين الحنفيّة وغيرهم في الاستحباب وعدمه، والثّاني عن الجمهور.
وعن بعض الحنفيّة. يستحبّ القميص دون العمامة.
وأجاب بعض من خالف: بأنّ قولها"ليس فيها قميص ولا عمامة".
يحتمل: نفي وجودهما جملة. ويحتمل: أن يكون المراد نفي المعدود. أي: الثّلاثة خارجة عن القميص والعمامة.
والأوّل أظهر.
وقال بعض الحنفيّة: معناه. ليس فيها قميص. أي: جديد.
وقيل: ليس فيها القميص الذي غسّل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف [1] .
(1) عقد البخاري في"صحيحه"بابًا فقال (باب الكفن في القميص الذي يُكَفُّ أو لا يُكَفُّ، ومن كُفن بغير قميص) ثم روى حديث ابن عمر في إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه لابن سلول لتكفينه فيه , وأيضًا حديث جابر - رضي الله عنه: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الله بن أُبَي بعد ما دفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه.
قال ابن حجر بعد أن أورد خلاف الشُّراح بمراد البخاري. (3/ 193) : وأما قول =