فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 3963

عند مسلم: من خرج مع جنازة من بيتها.

ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدريّ"فمشى معها من أهلها"ومقتضاه أنّ القيراط يختصّ بمن حضر من أوّل الأمر إلى انقضاء الصّلاة، وبذلك صرّح المحبّ الطّبريّ وغيره.

والذي يظهر لي أنّ القيراط يحصل أيضًا لمن صلَّى فقط , لأنّ كلّ ما قبل الصّلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلَّى فقط دون قيراط من شيّع مثلًا وصلى.

ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ"أصغرهما مثل أحد"يدلّ على أنّ القراريط تتفاوت.

ووقع أيضًا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم"من صلَّى على جنازة ولَم يتبعها فله قيراط"وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد"ومن صلَّى ولَم يتبع فله قيراط"فدلَّ على أنّ الصّلاة تحصّل القيراط وإن لَم يقع اتّباع. ويمكن أن يحمل الاتّباع هنا على ما بعد الصّلاة.

وهل يأتي نظير هذا في قيراط الدّفن؟ فيه بحث.

قال النّوويّ في"شرح البخاريّ"عند الكلام على طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة في صحيح البخاري بلفظ"من اتّبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا , وكان معها حتّى يُصلِّي ويفرغ من دفنها , فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين. الحديث: ومقتضى هذا أنّ القيراطين إنّما يحصلان لمن كان معها في جميع الطّريق حتّى تدفن، فإن صلَّى مثلًا ,"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت