فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 3963

وهو ستّون صاعًا بالاتّفاق، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختريّ عن أبي سعيد نحو هذا الحديث. وفيه"والوسق ستّون صاعًا"، وأخرجها أبو داود أيضًا لكن قال"ستّون مختومًا"والدّارقطنيّ من حديث عائشة أيضًا , والوسق ستّون صاعًا.

ولَم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق , لكن في رواية مسلم"ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حبٍّ صدقة"وفي روايةٍ له"ليس في حبٍّ ولا تمر صدقة حتّى يبلغ خمسة أوسق". ولفظ"دون"في المواضع الثّلاثة بمعنى أقلَّ , لا أنّه نفى عن غير الخمس الصّدقة. كما زعم بعض من لا يعتدّ بقوله.

واستدل بهذا الحديث على وجوب الزّكاة في الأمور الثّلاثة.

واستُدل به.

وهو القول الأول: على أنّ الزّروع لا زكاة فيها حتّى تبلغ خمسة أوسق.

القول الثاني: عن أبي حنيفة , تجب في قليله وكثيره. لقوله - صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السّماء العشر. [1] .

وأجيب: بأن الخاصّ يقضي على العامّ , لأنّ"فيما سقت"عامٌّ يشمل النّصاب ودونه، و"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"خاصٌّ بقدر النّصاب.

(1) أحرجه البخاري في الصحيح (1483) من حديث ابن عمر , أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فيما سقت السماء والعيون , أو كان عثريا العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت