فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 3963

الحال.

وأغرب ابن العربيّ في"شرح التّرمذيّ"فحكى عن الشّافعيّ الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيءٍ من كتبه , ولا من كتب أصحابه.

وقال الشافعي: في قليله وكثيره الخمس وهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره.

وأمّا الجديد , فقال: لا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ نصاب الزّكاة.

والأوّل قول الجمهور. كما نقله ابن المنذر أيضًا , وهو مقتضى ظاهر الحديث.

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عاصمٍ الأحول عن الحسن قال: إذا وجد الكنز في أرض العدوّ ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزّكاة""

قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا فرّق هذه التّفرقة غير الحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت