فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 3963

وفيه الحضّ على المعاونة في الجهاد , وعلى أنّ الفطر في السّفر أولى من الصّيام.

وأنّ الصّيام في السّفر جائز خلافًا لمَن قال: لا ينعقد.

وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرضٍ أو تطوّعٍ. [1]

(1) مما يدل على كونه فرضًا قوله (ومنا المفطر) ففيه إشارة عليه.

وقد جاء مصرَّحا به في"فوائد مكرم بن أحمد البزاز" (205) "خرَجْنا مَع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ في رمضانَ. فذكره. وقد سقط من إسناده مورِّق العجلي."

وانظر حديث أنس المتقدِّم برقم (190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت