وفيه الحضّ على المعاونة في الجهاد , وعلى أنّ الفطر في السّفر أولى من الصّيام.
وأنّ الصّيام في السّفر جائز خلافًا لمَن قال: لا ينعقد.
وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرضٍ أو تطوّعٍ. [1]
(1) مما يدل على كونه فرضًا قوله (ومنا المفطر) ففيه إشارة عليه.
وقد جاء مصرَّحا به في"فوائد مكرم بن أحمد البزاز" (205) "خرَجْنا مَع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ في رمضانَ. فذكره. وقد سقط من إسناده مورِّق العجلي."
وانظر حديث أنس المتقدِّم برقم (190) .