فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 3963

صومه , لأنّهما لا يصومونه.

وقد روى أبو داود والنّسائيّ وصحَّحه ابن حبّان من حديث أمّ سلمة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الأيّام السّبت والأحد , وكان يقول: إنّهما يوما عيدٍ للمشركين فأحبّ أن أخالفهم.

القول الرابع: خوف اعتقاد وجوبه. وهو منتقضٌ بصوم الاثنين والخميس.

القول الخامس: خشية أن يفرض عليهم كما خشي - صلى الله عليه وسلم - من قيامهم الليل ذلك.

قال المُهلَّب: وهو منتقضٌ بإجازة صومه مع غيره، وبأنّه لو كان كذلك لجاز بعده - صلى الله عليه وسلم - لارتفاع السّبب.

لكنّ المُهلَّب حمله على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه.

القول السادس: مخالفة النّصارى , لأنّه يجب عليهم صومه , ونحن مأمورون بمخالفتهم نقلها القموليّ. وهو ضعيف.

وأقوى الأقوال وأولاها بالصّواب. أوّلها، وورد فيه صريحًا حديثان:

أحدهما: رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعًا: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلاَّ أن تصوموا قبله أو بعده""

والثّاني: رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ حسنٍ عن عليٍّ قال: من كان منكم متطوّعًا من الشّهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت