فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 3963

قلت: وغفل رحمه الله عمّا وقع من التّقييد في نفس الخبر، فإنّ فيه: والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء , والصّمّاء. أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقّيه. وستر العورة مطلوب في كلّ حالة , وإن تأكّد في حالة الصّلاة لكونها قد تبطل بتركه.

ونقل ابن بطّال: عن ابن طاوسٍ, أنّه كان يكره التّربّع. ويقول: هي جلسة مُهلكة. [1]

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (6139/ 25526) عن ابن إدريس عن ليث عن طاوس.

تنبيهان:

الأول: وقع هنا في الشرح عن ابن طاوس , والصواب أبيه طاوس. كما في المصنّف , وكذا في شرح ابن بطال الذي نقل عنه الشارح.

الثاني: وقع في بعض نسخ الفتح , وكذا في مصنف ابن أبي شيبة (مملكة) بالميم بدل الهاء , والصواب ما أثبتُّه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت