فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 3963

يشهد جنازةً , ولا يمسّ امرأةً ولا يباشرها , ولا يخرج لحاجةٍ إلاَّ لِمَا لا بدّ منه.

قال أبو داود: غيرُ عبد الرّحمن لا يقول فيه: السّنة.

وجزم الدّارقطنيّ: بأنّ القدر الذي من حديث عائشة قولها"لا يخرج إلاَّ لحاجةٍ"وما عداه مِمَّن دونها.

وروينا عن عليٍّ والنّخعيّ والحسن البصريّ: إنْ شهد المعتكف جنازةً , أو عاد مريضًا , أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. وبه قال الكوفيّون , وابن المنذر في الجمعة.

وقال الثّوريّ والشّافعيّ وإسحاق: إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لَم يبطل اعتكافه بفعله , وهو روايةٌ عن أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت