وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التّلبّس بالنّسك سقط عنه الدّم.
قال أبو حنيفة: بشرط أن يعود ملبّيًا، ومالك: بشرط أن لا يبعد، وأحمد: لا يسقط بشيءٍ.
تنْبيه: الأفضل في كلّ ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكّة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز.
تكميل: حكى الأثرم عن أحمد: أنّه سئل في أيّ سنة وقّت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - المواقيت؟ فقال: عام حجّ. انتهى.
وفي حديث ابن عمر [1] بلفظ"أنّ رجلًا قام في المسجد فقال: يا رسولَ الله من أين تأمرنا أن نهلّ"؟.
(1) هذه إحدى روايات حديث ابن عمر الآتي , وهي في صحيح البخاري (133) وستأتي إن شاء الله.