ووقعت لمعاوية أيضًا مع سعد بن أبي وقّاص في صحيح مسلم قصّة في ذلك.
والأولى أن يُفسّر بعمر , فإنّه أوّل من نهى عنها , وكأنّ من بعده كان تابعًا له في ذلك، وفي مسلم أيضًا , أنّ ابن الزّبير كان ينهى عنها وابن عبّاس يأمر بها، فسألوا جابرًا فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر.
ثمّ في حديث عمران هذا ما يعكّر على عياض وغيره في جزمهم أنّ المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحجّ إلى العمرة لا العمرة التي يحجّ بعدها، فإنّ في بعض طرقه عند مسلم التّصريح بكونها متعة الحجّ، وفي رواية له أيضًا"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعمر بعض أهله في العشر"وفي رواية له"جمع بين حجٍّ وعمرة"ومراده التّمتّع المذكور. وهو الجمع بينهما في عام واحد كما في البخاري صريحًا في حديث ابن