فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 3963

وروى من طريق مجاهد: من رمى بستٍّ فلا شيء عليه. ومن طريق طاوسٍ: يتصدّق بشيء.

وعن مالك والأوزاعيّ: من رمى بأقلّ من سبع وفاته التّدارك يجبره بدمٍ.

وعن الشّافعيّة: في ترك حصاة مدّ، وفي ترك حصاتين مدّان، وفي ثلاثة فأكثر دم.

وعن الحنفيّة: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثّلاث فنصف صاع وإلا فدم.

وقوله"اعترضها"أي: الشّجرة يدلّ على أنّه كان هناك شجرة عند الجمرة.

وقد روى ابن أبي شيبة عن الثّقفيّ عن أيّوب قال: رأيت القاسم وسالمًا ونافعًا يرمون من الشّجرة. ومن طريق عبد الرّحمن بن الأسود , أنّه كان إذا جاوز الشّجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها.

قوله: (فجعل البيت عن يساره , ومنًى عن يمينه) وقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرّحمن بن يزيد: لَمّا أتى عبد الله جمرةَ العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة. أخرجه التّرمذيّ، والذي قبله هو الصّحيح، وهذا شاذّ في إسناده المسعوديّ , وقد اختلط.

وبالأوّل [1] قال الجمهور.

وجزم الرّافعيّ من الشّافعيّة: بأنّه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة.

(1) أي: برواية الباب الصحيحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت