فهرس الكتاب

الصفحة 2125 من 3963

بالأصحاب والرّفقاء في السّير.

واستعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول , لأنّهم استعملوا الضّحك في موضع الإشارة لِمَا اعتقدوه من أنّ الإشارة لا تحلّ , وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله"إنّما هي طعمة أطعمكموها الله"

تكملة: لا يجوز للمحرم قتل الصّيد إلاَّ إن صال عليه فقتله دفعًا فيجوز، ولا ضمان عليه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت