بالأصحاب والرّفقاء في السّير.
واستعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول , لأنّهم استعملوا الضّحك في موضع الإشارة لِمَا اعتقدوه من أنّ الإشارة لا تحلّ , وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله"إنّما هي طعمة أطعمكموها الله"
تكملة: لا يجوز للمحرم قتل الصّيد إلاَّ إن صال عليه فقتله دفعًا فيجوز، ولا ضمان عليه. والله أعلم.