فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 3963

من المعاطاة , ولَم توجد صيغةٌ يصحّ بها العقد، وروى الطّبريّ عن ابن سيرين بإسنادٍ صحيحٍ. قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا.

قال ابن بطّال: لعله لَم يبلغه النّهي , وإلَّا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لَم يصحّ، وكذلك إذا كان لا يصحّ غالبًا، فإن كان يصحّ غالبًا كالثّمرة في أوّل بدوّ صلاحها أو كان مستمرًّا تبعًا كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر.

ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين.

لكن منع من ذلك. ما رواه ابن المنذر عنه , أنّه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا. فهذا يدل على أنّه يرى بيع الغرر إن سلم في المال. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت