فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 3963

وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. [1]

قوله: (وعن المُزابنة) تقدّم الكلام عليه في الحديث السابق.

قوله: (وعن بيع الثمرة) الثمر بفتح المثلّثة. أي: الرطب.

قوله: (حتى يبدو صلاحها) في رواية لهما: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب. وفي رواية لهما من وجه آخر عن سعيد بن ميناء عن جابر بلفظ"نهى النّبىّ - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثّمرة حتّى تشقّح. فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمارّ وتصفارّ ويؤكل منها".

قوله"حتّى تشقح"بضمّ أوّله من الرّباعيّ. يقال: أشقح ثمر النّخل إشقاحًا إذا احمرّ أو اصفرّ، والاسم الشّقح. بضمّ المعجمة وسكون القاف بعدها مهملةٌ، وذكره مسلمٌ من وجهٍ آخر عن جابرٍ بلفظ"حتّى تشقه"فأبدل من الحاء هاءً لقربها منها.

وقوله"فقيل: وما تشقح؟"هذا التّفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث، بيّن ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسدٍ عن سليم بن حيّان , أنّه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك، وكذلك أخرجه مسلمٌ من طريق بهز، وأخرجه الإسماعيليّ من طريق عبد الرّحمن بن مهديٍّ عن سليم بن حيّان , فقال في روايته: قلت لجابرٍ: ما تشقح .. إلخ.

فظهر أنّ السّائل عن ذلك هو سعيدٌ، والذي فسّره هو جابرٌ.

(1) انظر التعليق السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت