فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 3963

ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة. أخرجه الطّبريّ من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سهل , ولا حجّة فيه لأنّه موقوف.

ومن فروع هذه المسألة:

ما لو زاد في صفقةٍ على خمسة أوسق فإنّ البيع يبطل في الجميع. وخرَّج بعض الشّافعيّة من جواز تفريق الصّفقة أنّه يجوز.

وهو بعيدٌ لوضوح الفرق.

ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقةٍ , ثمّ باع مثلها البائع بعينه للمشتري بعينه في صفقةٍ أخرى. جاز عند الشّافعيّة على الأصحّ، ومنعه أحمد وأهل الظّاهر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت