يومًا. حكاه الزّبير بن بكّار، وفي مرسل عروة بن الزّبير ما يقرُب منه.
والأكثر أنّه قدم نهارًا، ووقع في رواية مسلم ليلًا، ويجمع بأنّ القدوم كان آخر الليل فدخل نهارًا.
قوله: (وهم يُسلفون في الثمار السنتين والثلاث) وللبخاري من طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح"العام والعامين أو قال: عامين أو ثلاثة شك إسماعيل"يعني ابن عليّة. ولَم يشكّ سفيان [1] فقال"وهم يسلفون في التّمر السّنتين والثّلاث".
وقوله"عامين"وقوله"السّنتين"منصوب إمّا على نزع الخافض , أو على المصدر.
قوله: (من أسلف في شيءٍ) وفي رواية ابن عليّة"من سلَّف في تمر"بالتشديد , والأُولى أشمل.
وقوله"في شيء"أخذ منه جواز السّلم في الحيوان إلحاقًا للعدد بالكيل. والمخالف فيه الحنفيّة.
وقال بصحته الحسن. فأخرج سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عن الحسن , أنّه كان لا يرى بأسًا بالسّلف في الحيوان إذا كان شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم.
(1) هو كما الشارح ففي البخاري لَم يشك سفيان , لكن في صحيح مسلم (1604) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (واللفظ ليحيى) قال عمرو: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين.