فهرس الكتاب

الصفحة 2367 من 3963

وفيه أنّ البيوع الفاسدة تردّ.

وفيه حجّةٌ على مَن قال إنّ بيع الرّبا جائزٌ بأصله من حيث إنّه بيعٌ , ممنوعٌ بوصفه من حيث إنّه ربًا، فعلى هذا يسقط الرّبا , ويصحّ البيع. قاله القرطبيّ.

قال: ووجه الرّدّ أنّه لو كان كذلك لَمَا ردّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - هذه الصّفقة، ولأمره بردّ الزّيادة على الصّاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت