العلماء.
والقول الآخر: يتوقّف على حكم الحاكم كما يتوقّف ثبوت الفلس.
واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثّمن مع قدرته بمطلٍ أو هربٍ قياسًا على الفلس بجامع تعذّر الوصول إليه حالًا، والأصحّ من قولي العلماء أنّه لا يفسخ.
واستدل به على أنّ الرّجوع إنّما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة , لأنّها حدثت على ملك المشتري. وليست بمتاع البائع. والله أعلم.