فهرس الكتاب

الصفحة 2472 من 3963

وقد صحّ النّهي عنه , وشبّه بالكلب يعود في قيئه.

وقد روى النّسائيّ من طريق أبي الزّبير عن ابن عبّاس رفعه"العُمرى لمن أعمرها والرُّقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه".

فشرط الرّجوع المقارن للعقد مثل الرّجوع الطّارئ بعده فنهى عن ذلك، وأمر أن يبقيها مطلقًا أو يخرجها مطلقًا، فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشّرط وصحّ العقد مراغمة له. وهو نحو إبطال شرط الولاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت