فهرس الكتاب

الصفحة 2507 من 3963

ولا فرق في الوصيّة الصّحيحة بين الرّجل والمرأة، ولا يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج، وإنّما يشترط في صحتها العقل والحرّيّة.

وأمّا وصيّة الصّبيّ المميّز ففيها خلاف:

القول الأول: منعها الحنفيّة والشّافعيّ في الأظهر.

القول الثاني: صحَّحها مالك وأحمد والشّافعيّ في قول رجّحه ابن أبي عصرون وغيره، ومال إليه السّبكيّ , وأيّده بأنّ الوارث لا حقّ له في الثّلث فلا وجه لمنع وصيّة المميّز، قال: والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به.

وروى الموطّأ فيه أثرًا عن عمر , أنّه أجاز وصيّة غلام لَم يحتلم. [1]

(1) الموطأ (2820) ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى" (60/ 199) وفي"معرفة السنن والآثار"رقم (6288) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه، أنَّ عمرو بن سليم الزرقي، أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلامًا يفاعًا لَم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلَّا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوص لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم، قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها، هي أم عمرو بن سليم الزرقي.

قال البيهقي في"السنن" (6/ 199) : والخبر منقطع. فعمرو بن سليم الدرقي لَم يُدرك عمر , إلَّا أنه ذكر (أي عمرو بن سليم) في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة (أي والدة عمرو بن سليم) انتهى

ورواه مالك (2821) عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم , أنَّ غلامًا من غسان .. وفيه، قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، قال: فأوصى ببئر جشم , فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت