أبو نعيم، وزاد محمّد بن سليمان الخرّاز في السّند عن ابن عمر: عن عمر. فوهِم أخرجه الدّارقطنيّ أيضًا. وضعّفه.
واتّفق جميع مَن ذكرنا على هذا اللفظ.
وخالفهم أبو يوسف القاضي. فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ"الولاء لحمةٌ كلحمة النّسب"أخرجه الشّافعيّ , ومن طريقه الحاكم ثمّ البيهقيّ، وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيدَ الله بنَ عمر , أخرجه أبو يعلى في"مسنده"عنه، وأخرجه ابن حبّان في"صحيحه"عن أبي يعلى.
وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين عن بشر. فزاد في المتن"لا يباع ولا يوهب"ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار"إنّما الولاء نسبٌ لا يصحّ بيعه ولا هبته".
والمحفوظ في هذا. ما أخرجه عبد الرّزّاق عن الثّوريّ عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيّب موقوفًا عليه"الولاء لحمةٌ كلحمة النّسب".
وكذا ما أخرجه البزّار والطّبرانيّ من طريق سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه عن جدّه رفعه"الولاء ليس بمنتقلٍ ولا متحوّلٍ"وفي سنده المغيرة بن جميل. وهو مجهول.
نعم. عن ابن عبّاس من قوله [1] : الولاء لمن أعتق. لا يجوز بيعه ,
(1) مقصوده أنه جاء موقوفًا عن ابن عبَّاس , وهو كذلك. فقد أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (16145) عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عبَّاس به. وسند صحيح.