فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 3963

نادرٌ , والحمل على الغالب أقوى , ولهذا نقل عن الشّافعيّ , قولٌ بأنّ العدّة لا تنقضي بوضع قطعة لحمٍ ليس فيها صورةٌ بيّنةٌ ولا خفيّةٌ.

وأجيب عن الجمهور: بأنّ المقصود في انقضاء العدّة براءة الرّحم وهو حاصلٌ بخروج المضغة أو العلقة.

بخلاف أمّ الولد فإنّ المقصود منها الولادة , وما لا يصدق عليه أنّه أصلُ آدميٍ لا يقال فيه ولدت.

وفيه جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطبها , لأنّ في رواية الزّهريّ التي في البخاري فقال"مالي أراكِ تَجمّلتِ للخطاب"وفي رواية ابن إسحاق"فتهيّأت للنّكاح واختضبت".

وفي رواية معمّرٍ عن الزّهري عند أحمد"فلقيها أبو السّنابل وقد اكتحلت"وفي رواية الأسود"فتطيّبت وتصنّعت".

واستدل به على أنّ المرأة لا يجب عليها التّزويج , لقولها في الخبر"وأمرني بالتّزويج إن بدا لي"وهو مبيّنٌ للمراد من قوله في رواية سليمان بن يسارٍ عن كريب عن أم سلمة عند مسلم"وأمرها بالتّزويج"فيكون معناه وأذن لها.

وكذا ما وقع في البخاري عن أم سلمة"فقال: انكحي"وفي رواية ابن إسحاق عند أحمد"فقد حللتِ فتزوّجي".

ووقع في رواية الأسود عن أبي السنابل عند ابن ماجه في آخره فقال: إن وجدتِ زوجًا صالحًا فتزوجي. وفي حديث ابن مسعودٍ عند أحمد"إذا أتاك أحدٌ ترضينه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت