المرأة ورجّح هذا.
ووقع في بعض الرّوايات"عيناها"يعني. وهو يرجّح الضّمّ. وهذه الرّواية في مسلم، وعلى الضّمّ اقتصر النّوويّ وهو الأرجح، والذي رجّح الأوّل هو المنذريّ.
قوله: (أفنكحلها) بضمّ الحاء. أخرج ابن وهب في موطّئه عن يونس عن الزهري قال: لا أرى أن تقرب الصّبيّة الطّيب"أي: إذا كانت ذات زوج فمات عنها."
وفي التّعليل إشارة إلى أنّ سبب إلحاق الصّبيّة بالبالغ في الإحداد , وجوب العدّة على كلّ منهما اتّفاقًا، وبذلك احتجّ الشّافعيّ أيضًا.
واحتجّ أيضًا بأنّه يحرم العقد عليها بل خطبتها في العدّة.
واحتجّ غيره بقوله في حديث أمّ سلمة في الباب"أفنكحلها"فإنّه يُشعر بأنّها كانت صغيرة، إذ لو كانت كبيرة لقالت أفتكتحل هي؟.
وفي الاستدلال به نظرٌ , لاحتمال أن يكون معنى قولها"أفنكحلها"أي: أفنمكّنها من الاكتحال.
قوله: (لا، مرّتين أو ثلاثًا. كلّ ذلك يقول: لا) في رواية شعبة عن حميد بن نافع عند البخاري فقال"لا تكتحل".
القول الأول: قال النّوويّ: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة. سواء احتاجت إليه أم لا. وجاء في حديث أمّ سلمة في الموطّأ وغيره"اجعليه بالليل وامسحيه بالنّهار".
ووجه الجمع أنّها إذا لَم تحتج إليه لا يحلّ، وإذا احتاجت لَم يجز