المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنّة مقام المئنّة , لِمَا جبلت عليه النّفوس في تلك الحالة من عدم الصّبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشّهوة وتوفّر الدّاعية.
القول الثاني: قال الكوفيّون: الخلوة الصّحيحة يجب معها المهر كاملًا سواء وطئ أم لَم يطأ، إلَّا إن كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو محرمًا أو كانت حائضًا فلها النّصف. وعليها العدّة كاملة.
القول الثالث: ذهب الشّافعيّ وطائفة إلى أنّ المهر لا يجب كاملًا إلَّا بالجماع.
واحتجّ بقوله تعالى {وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم} وقال {ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها} وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عبّاس وشريح والشّعبيّ وابن سيرين.
والجواب عن الحديث: أنّه ثبت في الرّواية الأخرى في حديث الباب"فهو بما استحللت من فرجها"فلم يكن في قوله"دخلت عليها"حجّة لمَن قال إنّ مجرّد الدّخول يكفي.
القول الرابع: قال مالك: إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه، وإن دخل بها في بيتها صدق عليها، ونقله عن ابن المسيّب.
وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيّين.
قوله: (وإن كنتَ كذبتَ عليها، فهو أبعد لك منها) وللبخاري من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ"فذلك أبعد"