قوله: (وضوءَ الجنابة) كذا للأكثر بالإضافة , ولكريمة وضوءًا بالتنوين لجنابة بلام واحدة , وللكشميهني للجنابة , ولرفيقه وضع على البناء للمفعول لرسول الله بزيادة اللام. أي: لأجله. وضوء بالرفع والتنوين.
وللبخاري"صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلًا"بضم أوّله. أي ماء الاغتسال. كما في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عند البخاري"ماءً الغسل"
قوله: (فأكفأ) أي: قَلَبَ
قوله: (مرتين أو ثلاثًا) الشّكّ من الأعمش كما عند البخاري من رواية أبي عوانة عنه عن سالم"فغسلها مرّةً أو مرّتين قال: سليمان لا أدري، أذكر الثّالثة أم لا", وفاعل"أذكر"سالم بن أبي الجعد.
وفي رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش"فغسل يديه مرّتين أو ثلاثًا"ولابن فضيلٍ عن الأعمش"فصبّ على يديه ثلاثًا"ولَم يشكّ , أخرجه أبو عوانة في"مستخرجه".
فكأنّ الأعمش كان يشكّ فيه ثمّ تذكّر فجزم؛ لأنّ سماع ابن فضيلٍ