فهرس الكتاب

الصفحة 3027 من 3963

فإنّها كانت في الجاهليّة , وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له.

وأمّا الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق , قاله ابن المنير.

واحترز بالقديم عن الحادث، والمراد بالقديم ما تطاول الزّمان عليه , وحدّه بعض المالكيّة بخمسين سنةً , وقيل: بأربعين.

واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشّهادة بالاستفاضة.

فتصحّ عند الشّافعيّة في النّسب قطعًا، والولادة , وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والنّكاح وتوابعه والتّعديل والتّجريح والوصيّة والرّشد والسّفه والملك على الرّاجح في جميع ذلك.

وبلغها بعض المتأخّرين من الشّافعيّة بضعة وعشرين موضعًا. وهي مستوفاةٌ في"قواعد العلائيّ".

وعن أبي حنيفة: تجوز في النّسب والموت والنّكاح والدّخول، وكونه قاضيًا، زاد أبو يوسف: والولاء , زاد محمّد: والوقف.

قال صاحب"الهداية"وإنّما أجيز استحسانًا , وإلَّا فالأصل أنّ الشّهادة لا بدّ فيها من المشاهدة.

وشرط قبولها أن يسمعها من جمعٍ يؤمن تواطؤهم على الكذب.

وقيل: أقل ذلك أربعة أنفس، وقيل: يكفي من عدلين.

وقيل: يكفي من عدلٍ واحدٍ إذا سكن القلب إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت