فهرس الكتاب

الصفحة 3122 من 3963

وقد تصرّف الفقهاء في ذلك.

فقال الشّافعيّة: الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمّه كما أنّ الواجب في جنين الحرّة عشر ديتها، وعلى أنّ الحكم المذكور خاصّ بمن يحكم بإسلامه. ولَم يتعرّض لجنينٍ محكوم بتهوّده أو تنصّره.

ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعًا. وليس هذا من الحديث.

وفيه أنّ القتل المذكور لا يجري مجرى العمد. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت