فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 3963

فيحتمل كما قال الخطّابيّ. أنّ المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال , ويتّخذ تركه عادةً لا من يؤخّره ليفعله

قال: ويقوّيه , أنّ المراد بالكلب غير ما أذن في اتّخاذه , وبالصّورة ما فيه روح وما لا يمتهن.

قال النّوويّ: وفي الكلب نظرٌ. انتهى.

ويحتمل: أن يكون المراد بالجنب في حديث عليٍّ من لَم يرتفع حدثه كلّه ولا بعضه , وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة؛ لأنّه إذا توضّأ ارتفع بعضُ حدثِه على الصّحيح كما تقدَّم تصويره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت