فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 3963

قوله: (إذا رأتِ الماء) أي: المنيّ بعد الاستيقاظ , وفي رواية الحميديّ عن سفيان عن هشام"إذا رأت إحداكنّ الماء فلتغتسل. وزاد. فقالت أمّ سلمة: وهل تحتلم المرأة؟"وكذلك روى هذه الزّيادة أصحاب هشامٍ عنه غير مالكٍ فلم يذكرها.

وقد أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية عن هشام , وفيه"أَوَتحتلم المرأة؟"وهو معطوفٌ على مقدّرٍ يظهر من السّياق , أي: أترى المرأة الماء وتحتلم؟ وفيه"فغطّت أمّ سلمة وجهها"وللبخاري من رواية يحيى القطّان عن هشام"فضحكت أمّ سلمة".

ويجمع بينهما. بأنّها تبسّمت تعجّبًا , وغطّت وجهها حياء.

ولمسلمٍ من رواية وكيع عن هشام"فقالت لها: يا أمّ سليمٍ فضحت النّساء"وكذا لأحمد من حديث أمّ سليمٍ. وهذا يدلّ على أنّ كتمان مثل ذلك من عادتهنّ؛ لأنّه يدلّ على شدّة شهوتهنّ للرّجال.

وقال ابن بطّالٍ: فيه دليل على أنّ كل النّساء يحتلمن.

وعَكَسَه غيره , فقال: فيه دليل على أنّ بعض النّساء لا يحتلمن , والظّاهر أنّ مراد ابن بطّالٍ الجواز لا الوقوع , أي: فيهنّ قابليّة ذلك.

وفيه دليلٌ على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال , ونفى ابن بطّالٍ الخلاف فيه , وقد قدّمناه عن النّخعيّ.

وكأنّ أمّ سليمٍ لَم تسمع حديث"الماء من الماء" [1] أو سمعِتْه وقام

(1) أخرجه مسلم (343) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. وسيأتي كلام الشارح عليه في الحديث الآتي برقم (38)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت