فهرس الكتاب

الصفحة 3332 من 3963

في غير هذا الموضع.

ولو هنا شرطيّةٌ , وحذْف أنّ ورد معها كثيرًا كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي عند مسلم"لو أهل عمان أتاهم رسولي" [1] فالتّقدير لو أنّ أهل عمان.

وقد أنكر بعض الشّرّاح من شيوخنا على ابن التّين إيراده هنا بحذف أنّ، ولا إنكار عليه , فإنّ ذلك ثابتٌ هنا في رواية أبي ذرّ عن غير الكشميهنيّ، وكذا هو في رواية النّسفيّ.

ووقع في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند النّسائيّ"لو سرقت فاطمة"وهو يساعد تقدير ابن التّين.

قوله: (لقطعت يدها) كذا للأكثر. وللبخاري"لقطع محمّدٌ يدها"وهو تجريدٌ، زاد يونس في روايته من رواية ابن المبارك عنه كما في البخاري"ثمّ أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها".

ووقع في حديث ابن عمر في رواية للنّسائيّ"قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها"وفي أخرى له"فأمر بها فقطعت"وفي حديث جابر عند الحاكم"فقطعها".

(1) الحديث في صحيح مسلم (2544) من حديث أبي برزة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رجلًا إلى حي من أحياء العرب، فسبُّوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت، ما سبّوك ولا ضربوك""

هكذا عنده بإثبات (أنَّ) وقد عزاه الحافظ في الفتح في عدة مواضع لمسلم بدونها. ولعلَّه هكذا في نسخته

وقد أخرجه أحمد (33/ 17) وأبو يعلى (7432) والبزار (3845) وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (2293) بأسانيد على شرط مسلم. بحذفها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت