فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 3963

وتقدّم الكلام في جواز الجمع بين الحدّ والتّعزير. في الكلام على تغريب الزّاني. [1]

وتمسّك مَن قال يقتل في الرّابعة أو الخامسة: بما أخرجه الشّافعيّ في"رواية حرملة عنه"وأبو داود وأحمد والنّسائيّ والدّارميّ وابن المنذر وصحّحه ابن حبّان كلّهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رفعه: إذا سكر فاجلدوه، ثمّ إذا سكر فاجلدوه، ثمّ إذا سكر فاجلده، ثمّ إذا سكر فاقتلوه. ولبعضهم. فاضربوا عنقه.

وقد استقرّ الإجماع على ثبوت حدّ الخمر , وأن لَّا قتل فيه [2] واستمرّ الاختلاف في الأربعين والثّمانين، وذلك خاصٌّ بالحرّ المسلم.

وأمّا الذّمّيّ. فلا يحدّ فيه، وعن أحمد رواية: أنّه يحدّ.

وعنه: إن سكر. والصّحيح عندهم كالجمهور.

وأمّا من هو في الرّقّ , فهو على النّصف من ذلك إلَّا عند أبي ثور وأكثر أهل الظّاهر , فقالوا: الحرّ والعبد في ذلك سواءٌ , لا ينقص عن الأربعين. نقله ابن عبد البرّ وغيره عنهم.

وخالفهم ابن حزم , فوافق الجمهور.

(1) انظر حديث أبي هريرة في قصة العسيف , وقد مضى برقم (351) .

(2) تقدّم دليل النسخ قبل قليل. وانظر التعليق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت