فهرس الكتاب

الصفحة 3589 من 3963

وعن مالك والليث: يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط.

واحتج له بما في حديث رافع"ما أنهر الدم" [1] وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم.

وأما المريء: فهو مجرى الطعام , وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، كذا قال.

المسألة الثانية: روى عبد الرزاق عن نافع , أنَّ ابن عمر نهى عن النخع , يقول: يقطع ما دون العظم , ثم يدع حتى يموت.

قوله"النخع"بفتح النون وسكون الخاء المعجمة. فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم.

والنخاع: عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب، يقال له خيط الرقبة. وقال الشافعي: النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.

وأخرج أبو عبيد في"الغريب"عن عمر , أنه نهى عن الفرس في الذبيحة.

ثم حكى عن أبي عبيدة , أنَّ الفرس هو النخع، يقال: فرست الشاة ونخعتها، وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع. وهو عظم في الرقبة.

قال: ويقال أيضًا هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ , وهو

(1) متفق عليه. وسيأتي إن شاء الله برقم (393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت