فهرس الكتاب

الصفحة 3674 من 3963

بعضّ الكلب ثبوت الإجماع على أنّها لا تصير متنجّسة، فما ألزمهم به من التّناقض ليس بلازمٍ، على أنّ في المسألة عندهم خلافًا، والمشهور وجوب غسل المعضّ.

وقد يتقوّى القول بالعفو , لأنّه بشدّة الجري يجفّ ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضّ.

واستدل بقوله"كل ما أمسك عليك", بأنّه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حلَّ. للعموم الذي في قوله"ما أمسك", وهذا قول الجمهور.

وقال مالك: لا يحلّ، وهو رواية البويطيّ عن الشّافعيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت