لا توجب حدًّا ولا غسلًا , فأشبهت المباشرة فوق الإزار.
فصّل بعض الشّافعيّة , فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلاَّ فلا، واستحسنه النّوويّ.
ولا يبعد تخريج وجهٍ مفرّق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التّقييد بقولها"فور حيضتها"، ويؤيّده ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن عن أمّ سلمة أيضًا , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتّقي سَورة الدّم ثلاثًا ثمّ يباشر بعد ذلك.
ويُجمع بينه وبين الأحاديث الدّالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين.