ويترجّح التّختّم في اليسار بما أشرت إليه من التّناول.
وجنحت طائفة: إلى استواء الأمرين , وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم"باب التّختّم في اليمين واليسار"ثمّ أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح.
ونقل النّوويّ وغيره الإجماع على الجواز ثمّ قال: ولا كراهة فيه - يعني عند الشّافعيّة - وإنّما الاختلاف في الأفضل.
وقال البغويّ: كان آخر الأمرين التّختّم في اليسار.
وتعقّبه الطّبريّ: بأنّ ظاهره النّسخ، وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتّفاقًا.
والذي يظهر أنّ الحكمة فيه ما تقدّم، والله أعلم.