فهرس الكتاب

الصفحة 3924 من 3963

في ذلك من التّدريب على الحرب.

وفيه جواز إضمار الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدّة للغزو.

وفيه مشروعيّة الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة , وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لأنّ قوله"سابق"أي: أمر أو أباح.

تنْبيهٌ: لَم يتعرّض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك , لكن ترجم التّرمذيّ له"باب المراهنة على الخيل".

ولعلَّه أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر - المكبّر - عن نافعٍ عن ابن عمر , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وراهن.

وقد أجمع العلماء كما تقدّم على جواز المسابقة بغير عوضٍ.

لكن قصرها مالك والشّافعيّ على الخفّ والحافر والنّصل.

وخصّه بعض العلماء بالخيل.

وأجازه عطاء في كل شيء.

واتّفقوا على جوازها بعوضٍ بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس.

وجوّز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين , وكذا إذا كان معهما ثالثٌ مُحلِّل , بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن صورة القمار , وهو أن يُخرج كلٌّ منهما سبقًا فمَن غلب أخذَ السّبقين فاتّفقوا على منعه.

ومنهم: من شرط في المُحلِّل أن يكون لا يتحقّق السّبق في مجلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت