فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 3963

وقد قال بوجوبه جماعة من السّلف , منهم الحميديّ شيخ البخاريّ، وكأنّه لَم يطّلع على ذلك.

فائدتان:

الفائدة الأولى: جزم ابن بطّال ومن تبعه حتّى ابن دقيق العيد , أنّ الفاء في قوله"فكبّروا"للتّعقيب، قالوا: ومقتضاه الأمر بأنّ أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام.

لكن تعقّب: بأنّ الفاء التي للتّعقيب هي العاطفة، وأمّا التي هنا فهي للرّبط فقط لأنّها وقعت جوابًا للشّرط، فعلى هذا لا تقتضي تأخّر أفعال المأموم عن الإمام إلاَّ على القول بتقدّم الشّرط على الجزاء، وقد قال قوم: إنّ الجزاء يكون مع الشّرط، فعلى هذا لا تنفي المقارنة، لكنّ رواية أبي داود هذه صريحة في انتقاء التّقدّم والمقارنة [1] . والله أعلم.

الفائدة الثانية:

تكبيرة الإحرام ركنٌ عند الجمهور.

وقيل: شرطٌ وهو عند الحنفيّة، ووجهٌ عند الشّافعيّة.

وقيل سُنّة. قال ابن المنذر: لَم يقل به أحدٌ غير الزّهريّ، ونقله غيره عن سعيد بن المسيّب والأوزاعيّ ومالك , ولَم يثبت عن أحدٍ منهم تصريحًا، وإنّما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا: تجزئه تكبيرة الرّكوع.

(1) تقدمت رواية أبي داود أثناء الشرح , وهي (ولا تركعوا حتّى يركع , ولا تسجدوا حتّى يسجد)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت