فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 393

قال الشافعي رحمه الله:"ولا بأس أن ينزل عن المنبر للحاجة قبل أن يتكلم ثم يعود إلى المنبر ، وإن نزل عن المنبر بعدما تكلم استأنف الخطبة ، لا يجزئه غير ذلك ، لأن الخطبة لا تعد خطبة إذا فصل بينها بنزول يطول أو بشيء يكون قاطعًا لها" ((1012) انظر: الأم ( 1 /176 ) .1012) . اهـ .

وقد أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: (( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان ، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ، ثم قال: (( صدق الله: { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } سورة التغابن آية:15 . رأيت هذين فلم أصبر ، ثم أخذ في خطبته ) )واللفظ لأبي داود ((1013) انظر: جامع الترمذي ( 2 / 658 رقم 3774 ) ، سنن أبي داود ( 1 / 663 رقم 1109 ) ، النسائي ( 3 / 88 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1190 رقم 3600 ) . 1013) .

وقد أخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على المنبر ( ص ) وبلغ السجدة نزل فسجد ((1014) انظر: سنن أبي داود ( 2 / 124 رقم 1410 ) ، صحيح ابن خزيمة ( 2 / 354 رقم 1455 ) ، المستدرك ( 1 / 284 ) 1014) .

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد .. الخ ((1015) انظر: صحيح البخاري ، كتاب سجود القرآن ، حديث رقم ( 1077 ) . 1015) .

ففي هذه الأحاديث دليل على جواز النزول للخطيب إذا احتاج لذلك ، وظاهره أنه لم يطل الفصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت