فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 393

قال أبو زرعة العراقي:"قد يستدل بهذه القصة من لا يوجب الموالاة في الخطبة ، لكنه زمن يسير لا يقطع الموالاة عند من يشترطها ، فليست هذه الصورة في موضع النزاع .. والمرجع فيما يقطع الموالاة من كلام أم فعل إلى العرف ، وحيث انقطعت الموالاة استأنف الأركان . وقد يقال: لم تكن هذه الخطبة خطبة الجمعة ، لكن النسائي بوَّب عليه نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة . وقال الحاكم: هو أصل في قطع الخطبة والنزول من المنبر عند الحاجة" ((1016) انظر: طرح التثريب ( 3 / 204 ) ، وانظر: سنن النسائي ( 3 / 88 ) . 1016) . اهـ .

وقد استدل الحافظ ابن حجر بهذه الأحاديث على أن النزول لا يقطع الخطبة ((1017) انظر: فتح الباري ( 3 / 66 ) . 1017) .

وأما النووي فإنه قد فرَّق في ذلك بين النزول الذي يطول بسببه الفصل ، وبين الذي لا يطول به الفصل ، فذهب إلى أنه إذا كان مما يطول به الفصل فإنه يترك السجود ولا ينزل ، ويرى أن هذا هو الموافق لنص الشافعي ((1018) انظر: المجموع ( 4 / 349 ) . 1018) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت