فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 393

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس ((1061) انظر: مجمع الزوائد ( 2 / 188 ) . 1061) . اهـ .

قلت: فعلى قول ابن الزبير هذا يكون الأمر بها من باب أولى . ولكن الأثر هذا ضعيف كما ترى .

وأقدم ما وقفت عليه من الأقوال في هذه المسألة هو قول الأوزاعي رحمه الله ، والذي توفي سنة مائة وسبع وخمسين . فقد قال رحمه الله:"إذا صلى الإمام على النبي سكت حتى يصلي الناس ، فإن لم يسكت أنصت الناس ، وأمنوا على دعائه" ((1062) انظر: مختصر اختلاف العلماء ( 1 / 333 ) . 1062) . اهـ .

ثم يليه في القدم قول أبي يوسف رحمه الله حيث توفي سنة ثنتين وثمانين ومائة من الهجرة

فقد قال رحمه الله:"إن الإمام إذا قرأ في خطبته { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } أنه ينبغي للناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال" ((1063) انظر: الأصل ( 1 / 351 ) ، المبسوط ( 2 / 29 ) ، مختصر اختلاف العلماء ( 1 / 333 ) . 1063) . اهـ .

وكان أبو جعفر الطحاوي يقول:"على القوم أن يستمعوا إلى أن يبلغ الخطيب إلى قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } سورة الأحزاب، آية: 56. ((1064) انظر: الفتاوى التاتار خانية ( 2 / 67 ) . 1064) . اهـ."

وقال ابن المنذر - وهو من أهل القرن الثالث-: واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } الآية, فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ويسلمون تسليمًا ...الخ ((1065) انظر: الأوسط ( 4 / 81 ) . 1065) . اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت