قال العراقي: لإسناده صحيح . وقد سكت عنه أبو داود والمنذري ((1278) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ( 2 / 26 ) . 1278) كما حكي ذلك الشوكاني ((1279) انظر: نيل الأوطار ( 3 / 292 ) . 1279) .
قلت: هذه الأحاديث الثلاثة نتج عنها أقوال ثلاثة في السنة البعدية للجمعة:
فقال قوم: إن سنة الجمعة البعدية أربع ركعات منفصلة ، وممن قال بذلك: ابن مسعود والنخعي ((1280) قول ابن مسعود وإبراهيم النخعي ذكره ابن أبي شيبة ( 3 / 133 ) وعبدالرزاق ( 3 / 247 ) . 1280) وأصحاب الرأي ، وكذا الشافعي ومالك وأحمد ((1281) انظر: الأم ( 1 / 256 ) ، الأوسط ( 4 / 125 ) ، المغني ( 3 / 249 ) . 1281) . واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق .
وقال آخرون: إن سنة الجمعة البعدية ركعتان ، وممن قال بذلك: الشافعي وأحمد ((1282) انظر: المصادر السابقة . 1282) . وقد حكاه عنهما الترمذي ((1283) انظر: جامع الترمذي ( 2 / 399 ) . 1283) وفعله عمران بن حصين ((1284) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 3 / 132 ) . 1284) .
قلت: ولكن ردَّ العراقي على قول الترمذي بأن الشافعي وأحمد لم يريدا بذلك إلا بيان أقل ما يستحب ، ولإلا فقد استحبا أكثر من ذلك ((1285) انظر: نيل الأوطار ( 3 / 293 ) . 1285) .
ومن قال بهذا القول استدلوا بما رواه الجماعة عن ابن عمر كما سبق ذكره .
وقال جماعة: إن السنة البعدية للجمعة ست ركعات منفصلة ، ودليلهم حديث ابن عمر السابق عند أبي داود . وممن قال بذلك: علي وأبو موسى رضي الله عنهما ، وعطاء ومجاهد وحميد بن عبدالرحمن والثوري ((1285) انظر: قول على وأبي موسى رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3 / 132 ) وعبدالرزاق ( 3 / 247 ) وقول عطاء ومجاهد وحمسد في المغني ( 3 / 249 ) . 1285) ، وهو رواية عن أحمد فقد قال: وإن شاء صلى ستّاَ ((1286) انظر: الأوسط ( 4 / 125 ) ، المغني ( 3 / 249 ) ، نيل الأوطار ( 3 / 293 ) . 1286) .