فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 393

قلت: اختلف السلف في المسألة على أقوال:

القول الأول:

وقال به الأوزعي ، والثوري ، والحنفية: على أنه يصلى بعدها لا قبلها ، وقد ذكر ابن المنذر عن أحمد أن هذا فعل الكوفيين ((1323) انظر: الأوسط ( 4 / 269 ) ، الأصل ( 1 / 379 ) ، المغني ( 3 / 281 ) . 1323) .

القول الثاني:

وقال به الحسن البصري وجماعة: على أنه يصلى قبلها لا بعدها . وذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هذا عمل البصريين ((1324) انظر: الأوسط ( 4 / 267 ) ، مصنف ابن أبي شيبة ( 2 / 180 ) ، المغني ( 3 / 281 ) . 1324) .

وقد أسند البيهقي عن جماعة منهم ، أنس: (( أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام ) ) ((1325) انظر: السنن الكبرى ( 3 / 303 ) . 1325) وسكت عليه الحافظ في التلخيص ((1326) انظر: التخليص الحبير ( 2 / 84 ) . 1326) .

القول الثالث:

وقال به الزهري ، وابن جريج ، وأحمد ، وجماعة من المحققين ، ونقله الإمام أحمد عن المدنيين: على أنه لا يصلى قبلها ولا بعدها ((1327) انظر: الأوسط ( 4 / 267 ) ، المغني ( 3 / 281 ) .1327) .

وعن مالك رحمه الله أنه منعه في المصلى ، وعنه في المسجد روايتان ((1328) انظر: المدونة ( 1 / 247 ) ، إكمال المعلم ( 3 / 303 ) ، شرح مسلم للنووي ( 3 / 448 ) . 1328) .

ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى ((1329) انظر: فتح الباري ( 3 / 159 ) . 1329)

وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل ((1330) انظر: عارضة الأحوذي ( 3 / 8 ) . 1330) .

القول الرابع:

وبه قال الشافعي رحمه الله على أنه يجب على الإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها ، وأما المأموم فمخالف له في ذلك ((1331) انظر: الأم ( 1 / 390 ) . 1331) .

قال النووي في شرح مسلم: قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها ((1332) انظر: شرح النووي ( 3 / 448 ) . 1332).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت