فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 393

قال سماحة العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله - في تقرير له بما نصه:"نعرف أنه قد جاء تقديم الصلاة على الخطبة وهو الذي عليه العمل ، وصرح به الأصحاب ، ولكن يجمع بينه وبين حديث عبدالله بن زيد بأن الكل جائز ، فيكون وجهان في ذلك كل سنة" ((1426) انظر: فتااوى ابن إبراهيم ( 3 / 132 ) . 1426) . اهـ .

وقال سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية في تعليقه على فتح الباري ما نصه:"أخرج أحمد رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن ، وصرَّح فيه بأنه - خطب بعد الصلاة - ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين ، والله أعلم" ((1427) انظر: فتح الباري ( 3 / 189 ) . 1427) .

وقال في شرحه على بلوغ المرام: فإن قدَّم الخطبة فجائز ، وإن صلى أولًا فجائز ، كل ذلك وارد ((1428) انظر: شرح الشيخ لحديث البلوغ رقم ( 486 ) . 1428) . اهـ .

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه على الزاد ما نصه:"وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها" ((1429) انظر: الشرح الممتع ( 5 / 280 ) . 1429) . اهـ .

هذا حاصل ملخص المسألة . والله تعالى أعلم .

تنبيه:

في مذهب الحنابلة أربع روايات في مسألة خطبة الاستسقاء:

الأول: أن الخطبة بعد الصلاة وهي المشهورة .

الثانية: أنها قبل الصلاة .

والثالثة: هو مخير قبل أو بعد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت