فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 881

فالمحكم: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى. والمتشابه على أضرب تذكر في بابه إن شاء الله «1» . وفي الحديث: «إنّ الجنّة للمُحَكِّمِين» «2» قيل: هم قوم خيّروا بين أن يقتلوا مسلمين وبين أن يرتدّوا فاختاروا القتل «3» . وقيل: عنى المتخصّصين بالحكمة.

حلَ

أصل الحَلّ: حلّ العقدة، ومنه قوله عزّ وجلّ: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي

[طه/ 27] ، وحَللْتُ: نزلت، أصله من حلّ الأحمال عند النزول، ثم جرّد استعماله للنزول، فقيل:

حَلَّ حُلُولًا، وأَحَلَّهُ غيره، قال عزّ وجلّ: أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دارِهِمْ [الرعد/ 31] ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ [إبراهيم/ 28] ، ويقال: حَلَّ الدّين: وجب «4» أداؤه، والحِلَّة:

القوم النازلون، وحيّ حِلَال مثله، والمَحَلَّة:

مكان النزول، وعن حلّ العقدة استعير قولهم:

حَلَّ الشيء حلالًا، قال الله تعالى: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا [المائدة/ 88] ، وقال تعالى: هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ [النحل/ 116] ، ومن الحُلُول أَحَلَّت الشاة: نزل اللبن في ضرعها «5» ، وقال تعالى: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة/ 196] ، وأَحَلَّ الله كذا، قال تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ [الحج/ 30] ، وقال تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ ...

الآية [الأحزاب/ 50] ، فإِحْلَال الأزواج هو في الوقت، لكونهنّ تحته، وإحلال بنات العم وما بعدهنّ إحلال التزوج بهنّ «6» ، وبلغ الأجل محلّه، ورجل حَلالٌ ومُحِلُّ: إذا خرج من الإحرام، أو خرج من الحرم، قال عزّ وجلّ:

وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [المائدة/ 2] ، وقال تعالى: وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ

[البلد/ 2] ، أي: حلال، وقوله عزّ وجلّ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ

[التحريم/ 2] ، أي: بيّن ما تَنْحَلُّ به عقدة أيمانكم من الكفّارة، وروي:

«لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسّه النّار إلا تحلّة القسم» «7» أي: قدر ما يقول إن شاء الله تعالى، وعلى هذا قول الشاعر:

(1) انظر: باب (شبه) .

(2) الحديث في النهاية 1/ 419، والفائق 1/ 303.

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/ 265 عن مجاهد.

(4) انظر: المجمل 1/ 217، والبصائر 2/ 493.

(5) انظر: المجمل 1/ 218، والبصائر 2/ 493.

(6) وهذا منقول في البصائر 1/ 493.

(7) الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور 11/ 472، ومسلم في البر والصلة (2632) ، وانظر: شرح السنة 5/ 451، وهو في الموطأ كتاب الجنائز، بشرح الزرقاني 2/ 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت