فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 881

في الصّدقة فرِيضَةٌ. قال: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ إلى قوله: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ «1» وعلى هذا ما روي (أنّ أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه كتب إلى بعض عمّاله كتابا وكتب فيه: هذه فريضة الصّدقة التي فرضها رسول الله صلّى الله عليه وسلم على المسلمين) «2» . والفَارِضُ: المسنّ من البقر «3» .

قال تعالى: لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ [البقرة/ 68] ، وقيل: إنما سمّي فَارِضًا لكونه فارضا للأرض، أي: قاطعا، أو فارضا لما يحمّل من الأعمال الشاقّة، وقيل: بل لأنّ فَرِيضَةُ البقر اثنان: تبيع ومسنّة، فالتّبيع يجوز في حال دون حال، والمسنّة يصحّ بذلها في كلّ حال، فسمّيت المسنّة فَارِضَةً لذلك، فعلى هذا يكون الفَارِضُ اسما إسلاميّا.

فَرَطَ: إذا تقدّم تقدّما بالقصد يَفْرُطُ «4» ، ومنه: الفَارِطُ إلى الماء، أي: المتقدّم لإصلاح الدّلو، يقال: فَارِطٌ وفَرَطٌ، ومنه قوله عليه السلام: «أنا فرطكم على الحوض» «5» وقيل في الولد الصّغير إذا مات: «اللهمّ اجعله لنا فَرَطًا» «6» وقوله: أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا

[طه/ 45] ، أي: يتقدّم، وفرس فُرُطٌ: يسبق الخيل، والْإِفْرَاطُ: أن يسرف في التّقدّم، والتَّفْرِيطُ: أن يقصّر في الفَرَط، يقال: ما فَرَّطْتُ في كذا. أي:

ما قصّرت. قال تعالى: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ [الأنعام/ 38] ، ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ [الزمر/ 56] ، ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ [يوسف/ 80] . وأَفْرَطْتُ القربةَ: ملأتها

(1) إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ سورة التوبة: آية 60.

(2) عن ثمامة حدّثني أنس بن مالك أنّ أبا بكر الصديق كتب له: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله ... » الحديث بطوله أخرجه ابن ماجة في الزكاة 1/ 575، وأخرجه البخاري مختصرا في الزكاة: باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرّق بين مجتمع. انظر: فتح الباري 3/ 314. []

(3) انظر: المجمل 3/ 716، واللسان (فرض) .

(4) انظر: الأفعال 4/ 12.

(5) الحديث عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إنّي فرطكم على الحوض، من مرّ عليّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا ... » الحديث أخرجه البخاري في الرقاق 11/ 412، ومسلم في باب إثبات حوض نبينا برقم (2290) .

(6) انظر: غريب الحديث 1/ 45، والنهاية 3/ 434. وأخرج الطحاوي عن سمرة بن جندب أنّ صبيا له مات، فقال:

ادفنوه ولا تصلوا عليه، فإنه ليس عليه إثم، ثم ادعوا الله لأبويه أن يجعله لهما فرطا وسلفا. انظر: معاني الآثار 1/ 507، وأخرجه البخاري في الجنائز عن الحسن. فتح الباري 3/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت