كُسُوفُ الشمس والقمر: استتارهما بعارض مخصوص، وبه شبّه كُسُوفُ الوجه والحال، فقيل: كَاسِفُ الوجه وكَاسِفُ الحال، والكِسْفَةُ:
قطعة من السّحاب والقطن، ونحو ذلك من الأجسام المتخلخلة الحائلة، وجمعها كِسَفٌ، قال: وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا
[الروم/ 48] ، فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفًا مِنَ السَّماءِ [الشعراء/ 187] ، أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفًا [الإسراء/ 92] وكسفا «1» بالسّكون. فَكِسَفٌ جمع كِسْفَةٍ، نحو: سدرة وسِدَرٍ. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّماءِ [الطور/ 44] . قال أبو زيد: كَسَفْتُ الثّوب أَكْسِفُهُ كِسْفًا:
إذا قطعته قطعا «2» ، وقيل: كَسَفْتُ عرقوب الإبل، قال بعضهم: هو كَسَحْتُ لا غيرُ.
الْكَسَلُ: التثاقل عمّا لا ينبغي التثاقل عنه، ولأجل ذلك صار مذموما. يقال: كَسِلَ فهو كَسِلٌ وكَسْلَانُ «3» ، وجمعه: كُسَالَى وكَسَالَى، قال تعالى: وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسالى [التوبة/ 54] وقيل: فلان لا يَكْسَلُهُ الْمَكَاسِلُ «4» ، وفحل كَسِلٌ: يَكْسَلُ عن الضّراب، وامرأة مِكْسَالٌ: فاترة عن التّحرّك.
الكِسَاءُ والْكِسْوَةُ: اللّباس. قال تعالى: أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة/ 89] ، وقد كَسَوْتُهُ واكْتَسَى. قال: وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ
[النساء/ 5] ، فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْمًا
[المؤمنون/ 14] ، واكْتَسَتِ الأرض بالنّبات، وقول الشاعر:
فبات له دون الصّبا وهي قرّة ... لحاف ومصقول الكساء رقيق
«5» فقد قيل: هو كناية عن اللّبن إذا علته الدّواية «6» ، وقول الآخر:
(1) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. انظر: الإتحاف ص 286.
(2) انظر: تهذيب اللغة 10/ 76.
(3) انظر: الأفعال للسرقسطي 2/ 144.
(4) قال ابن منظور: ويقال: فلان لا تكسله المكاسل. يقول: لا تثقله وجوه الكسل. انظر: اللسان (كسل) ، وتهذيب اللغة 10/ 61.
(5) البيت لعمرو بن الأهتم، وهو شاعر مخضرم، من قصيدته المفضلية، ومطلعها:
ألا طرقت أسماء وهي طروق ... وبانت على أنّ الخيال يشوق
والبيت في المفضليات ص 127، والمجمل 3/ 784، واللسان (كسأ) ، والمعاني الكبير 1/ 398.
البيت لعمرو بن الأهتم من مفضليته. المفضليات ص 127.
(6) قال التبريزي: أي: صار للضيف في مدافعة أذى الريح- وهي باردة- لحاف. أي: دثار يلتحف به. وقال الأصمعي: أراد بالكساء الدّواية، وهي الجلدة الرقيقة التي تعلو اللبن إذا برد. انظر: شرح المفضليات للتبريزي 2/ 609.