فهرس الكتاب

الصفحة 10036 من 21641

2195 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ محمَّد بْنِ زَيْدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:"إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ [1] انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ [2] فَقَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ [3] وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".

رَوَاهُ أبو داود في المراسيل.

(1) في (عم) و (سد) :"حتى".

(2) الثنية: الثنية في الجبل كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه، وكل عقبة مسلوكة يقال لها"ثنيّة". النهاية (1/ 226) ، تهذيب اللغة (14/ 140) .

(3) الظنين: هو المتهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الظنة: التهمة. النهاية (3/ 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت