1500 - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بن عياش، عن حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتيق، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"لَا يُتْمَ بعد حُلْم".
(1) الحَجْر -بفتح الحاء وإسكان المعجمة-: المنع في التصرف، وحجر القاضي على الصغير والسفيه، إذا منعهما من التصرف في ما لهما. النهاية (1/ 342) مادة (ح ج ر) .