1457 - إسحاق: أخبرنا [حاتم] [1] بْنُ إسماعيلَ المَدَني، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ [...] [2] علي رضي الله عنه قَالَ: مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشترط الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبّرت [3] فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إلَّا أَنْ يَشترط الْمُبْتَاعُ. قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(1) في جميع النُسخ:"خالد"، والتصويب من الإتحاف ومصادر الرجال.
(2) هنا كتب الناسخ في الأصل:"كذا"، وهنا بياض في الأصل.
(3) تأيير النخل: تلقيحه. النهاية (1/ 13) مادة (أب ر) .